مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩
الفصل الثامن: في النفقات
مسألة ٢٢٨: قال الشيخ في (المبسوط): نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها،
فإن كان موسرا، فعليه مدّان في كلّ يوم، و إن كان متوسّطا متجمّلا، فمدّ و نصف، و إن كان معسرا فقدر المدّ، فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر و المتوسّط و المعسر [١].
و قال في (الخلاف): نفقة الزوجات مقدّرة، و هو مدّ، قدره رطلان و ربع.
و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
و قال ابن البرّاج: نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج، و لا تعتبر بحال الزوجة، و قد ذكر في ذلك أنّه إن كان موسرا، كان عليه في كلّ يوم مدّان، و إن كان متوسّطا متجمّلا، فمدّ و نصف، و إن كان معسرا، فقدر المدّ [٣].
و ابن الجنيد لم يقدّر، بل قال: و حقّ المرأة على زوجها ما يسدّ جوعتها و يستر عورتها، هذا في الإقتار، و المتوسّط أن يكون يطعمها اللحم في كلّ ثلاثة أيّام.
و قال ابن إدريس: نفقة الزوجات عندنا غير مقدّرة بلا خلاف، إلّا من شيخنا أبي
[١] المبسوط ٦: ٦.
[٢] الخلاف، كتاب النفقات، المسألة ٣.
[٣] المهذّب ٢: ٣٤٥.