مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣
براءة الذمّة من شغلها بواجب، و لا يرجع في مثل هذا الى أخبار الآحاد [١].
و الوجه: الكراهة.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، أنّه سئل عن العزل، فقال: «أمّا الأمة فلا بأس، و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها» [٢].
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن العزل، فقال: «ذاك الى الرجل» [٣].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن العزل، فقال: «ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء» [٤].
مسألة ٢١٥: المشهور: أنّ العقيقة مستحبّة، و ليست واجبة.
و قال السيد المرتضى و ابن الجنيد: إنها واجبة [٥].
لنا: أصالة البراءة.
احتج السيد المرتضى: بما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام، قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه فعل» [٦].
و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال:
«نعم واجبة» [٧].
و عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام، قال: «كل مولود مرتهن بالعقيقة» [٨].
[١] السرائر ٢: ٦٠٧.
[٢] التهذيب ٧: ٤١٧/ ١٦٧١.
[٣] الكافي ٥: ٥٠٤/ ١، التهذيب ٧: ٤١٦/ ١٦٦٧.
[٤] الكافي ٥: ٥٠٤/ ٣، الفقيه ٣: ٢٧٣/ ١٢٩٥، التهذيب ٧: ٤١٧/ ١٦٦٩.
[٥] الانتصار: ١٩١.
[٦] الكافي ٦: ٢٤/ ١، الفقيه ٣: ٣١٢/ ١٥١٦، التهذيب ٧: ٤٤٠/ ١٧٥٩.
[٧] الكافي ٦: ٢٥/ ٥، التهذيب ٧: ٤٤٠/ ١٧٦٠.
[٨] الكافي ٦: ٢٤/ ٢، الفقيه ٣: ٣١٢/ ١٥١٤، التهذيب ٧: ٤٤١/ ١٧٦٢.