مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٢
اللّٰه عليه و آله: إنّما أردت أن تتضح المناكح» [١].
مسألة ٢١٣: المشهور: اشتراط إيمان الزوج في نكاح المؤمنة.
و قال ابن حمزة: يكره أن يزوّج كريمته من خمسة: من المستضعف المخالف إلّا مضطرا [٢].
لنا: قوله عليه السلام: «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» [٣] دلّ بمفهومه على أنّ غير المؤمن ليس كفء للمؤمن.
و لأنّها ربما انتقلت عن دينها بكثرة المعاشرة.
مسألة ٢١٤: قال المفيد: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة،
إلا أن ترضى منه بذلك، و له أن يعزل عن الأمة بغير رضاها و اختيارها [٤]. و هو مشعر بالمنع في الحرّة.
و قال الشيخ في (النهاية): يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرّة، فإن عزل، لم يكن بذلك مأثوما غير أنّه يكون تاركا فضلا، اللهم إلا أن يشترط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء، فإنه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك، و أمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال [٥].
و قال ابن البرّاج: أنّه مكروه [٦] أيضا.
و قال ابن إدريس: يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرّة، فإن عزل، لم يكن بذلك مأثوما غير أنّه يكون تاركا فضلا على الصحيح من أقوال أصحابنا و الأظهر في رواياتهم، لأنّه روي: أنّ ذلك محظور، و عليه دية ضياع النطفة عشرة دنانير، و الأصل
[١] التهذيب ٧: ٣٩٥/ ١٥٨١.
[٢] الوسيلة: ٢٩١.
[٣] الكافي ٥: ٣٣٧/ ٢، التهذيب ٧: ٣٩٧/ ١٥٨٨.
[٤] المقنعة: ٥١٦.
[٥] النهاية: ٤٨٢.
[٦] المهذّب ٢: ٢٢٣.