مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٣
الفصل السادس: في نكاح الإماء و المماليك
يستباح وطء الأمة بأمور ثلاثة: الملك- و لا خلاف فيه مطلقا- و العقد، و التحليل.
مسألة ١٧٨: قال الشيخ في (النهاية): يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا،
و يكره له العقد عليها مع وجود الطّول، فإن عقد مع وجود الطّول، كان العقد ماضيا، غير أنّه يكون تاركا للأفضل [١]. و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس [٢].
و قال في (الخلاف): لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاثة شروط: أن تكون مسلمة أوّلا، و لا يجد طولا، و يخاف العنت. و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يحلّ إلّا بشرط واحد: و هو أن لا تكون عنده حرّة، فإن كانت تحته حرة لم يحلّ. و به قال قوم من أصحابنا [٣].
و قال في (المبسوط): لا يحلّ للحرّ نكاح الأمة إلّا بشرطين: عدم الطّول، و خوف العنت إن لم ينكحها. فالطّول: السعة و الفضل لنكاح حرة، و العنت: الزنا، فإن وجد
[١] النهاية: ٤٧٦.
[٢] الوسيلة: ٣٠٢، السرائر ٢: ٥٤٧- ٥٤٨.
[٣] الخلاف ٤: ٣١٣- ٣١٤، المسألة ٨٦.