مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧
و رواية سعيد الأحوال عن الصادق عليه السلام و قد سأله: أدنى ما يتزوّج به المتعة؟
قال: «كفّ من برّ» [١].
و روى أبو بصير- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن متعة النساء، قال: «حلال، فإنّه يجزئ الدرهم فما فوقه» [٢].
و التقدير في هذين للأغلب، لا أنّه شرط.
مسألة ١٦٩: قال الصدوق: و لا تزوّج اليهودية و النصرانية على حرّة متعة و غير متعة [٣].
و الوجه: الكراهة، لما رواه زرارة، قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوّج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة» [٤].
و عن الحسن بن علي بن فضّال عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال:
«لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرّة» [٥].
احتجّ: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يتزوّج اليهودية و لا النصرانية على حرّة متعة و غير متعة» [٦].
و ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، قال: «لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية، إنّما يحلّ منهنّ البله» [٧].
و هو محمول على الاستحباب و النكاح الدائم.
مسألة ١٧٠: يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة التزويج بأختها و إن لم تنقض عدّتها،
على الأشهر بين علمائنا.
و قال الصدوق: فإذا انقضى أجلها، فهي فرقة بغير طلاق، فإذا أحببت أن تتزوّج
[١] الكافي ٥: ٤٥٧/ ٢، التهذيب ٧: ٢٦٠/ ١١٢٥، و في الأول: أبو سعيد عن الأحول. و في الثاني: أبو سعيد الأحول.
[٢] الكافي ٥: ٤٥٧/ ٣، التهذيب ٧: ٢٦٠/ ١١٢٦.
[٣] المقنع: ١١٣.
[٤] التهذيب ٧: ٢٥٦/ ١١٠٤، الاستبصار ٣: ١٤٤/ ٥١٩.
[٥] التهذيب ٧: ٢٥٦/ ١١٠٣، الاستبصار ٣: ١٤٤/ ٥١٨.
[٦] الفقيه ٣: ٢٩٣/ ١٣٨٩.
[٧] الكافي ٥: ٣٥٦- ٣٥٧/ ٢، الاستبصار ٣: ١٨٠/ ٦٥٣، و التهذيب ٧: ٢٩٩/ ١٢٤٩.