مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠
مسألة ١٦٣: قال الشيخ في (النهاية): عدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها:
حيضتان، أو خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض و في سنّها من تحيض [١]. و تبعه ابن البرّاج في كتابيه [٢] معا، و سلّار [٣]، و كذا قال أبو الصلاح و ابن حمزة، إلّا أنّهما جعلا عوض الحيضتين قرءين [٤].
و قال المفيد: عدّة المتمتّع بها من الفراق قرءان، و هما طهران [٥].
و قال ابن إدريس: عدّتها طهران للمستقيمة الحيض، و خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض و مثلها تحيض [٦].
و قال الصدوق في (المقنع): و إذا انقضت أيّامها و هو حيّ، فعدّتها حيضة و نصف [٧].
و قال ابن أبي عقيل: إن كانت ممّن تحيض، فحيضة مستقيمة، و إن كانت ممّن لا تحيض، فخمسة و أربعون يوما.
و المعتمد: قول المفيد.
لنا: ما رواه المفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي عن الصادق عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: كم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال:
«حيضة» [٨].
و لا اعتبار بالقرء الذي هو الطهر، فبحيضة واحدة يحصل قرءان: القرء الذي طلّقها فيه، و القرء الذي بعد الحيضة، و المتمتّع بها كالأمة.
و ما رواه عبد اللّٰه بن عمرو عن الصادق عليه السلام، قلت: فكم عدّتها؟ يعني
[١] النهاية: ٤٩٢.
[٢] المهذّب ٢: ٢٤٣- ٢٤٤.
[٣] المراسم: ١٦٦.
[٤] الكافي في الفقه: ٣١٢، الوسيلة: ٣٢٧.
[٥] المقنعة: ٥٣٦.
[٦] السرائر ٢: ٦٢٥.
[٧] المقنع: ١١٤.
[٨] التهذيب ٨: ١٣٥/ ٤٦٨، الاستبصار ٣: ٣٣٥/ ١١٩٤.