مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩
و قال ابن البرّاج في كتابيه معا: و لا يجوز للمتزوّج متعة أن يزيد على أربع من النساء، و قد ذكر أنّ له أن يتزوّج ما شاء، و الأحوط ما ذكرناه [١].
لنا: الأصل.
و ما رواه زرارة- في الصحيح- قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: «كم شئت» [٢].
و عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام: عن المتعة أ هي من الأربع؟
قال: «لا، و لا من السبعين» [٣].
و عن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: ذكر له المتعة أ هي من الأربع؟ قال:
«يتزوّج منهن ألفا، فإنّهنّ مستأجرات» [٤].
احتج ابن البرّاج: بعموم مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [٥].
و بما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام: عن المتعة: قال: «هي أحد الأربعة» [٦].
و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أ يحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال: «لا» قلت:
حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّما هي مثل الإماء، يتزوّج ما شاء» قال:
«لا، هي من الأربع» [٧].
قال الشيخ: إنّهما وردا احتياطا لا حظرا، لما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر- في الصحيح- عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «قال أبو جعفر عليه السلام:
اجعلوهنّ من الأربع» فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: «نعم» [٨].
[١] المهذّب ٢: ٢٤٣.
[٢] الكافي ٥: ٤٥١/ ٣، التهذيب ٧: ٢٥٨/ ١١١٨، الاستبصار ٣: ١٤٧/ ٥٣٦.
[٣] الكافي ٥: ٤٥١/ ٤، الفقيه ٣: ٢٩٤/ ١٣٩٥، التهذيب ٧: ٢٥٨/ ١١١٩، الاستبصار ٣: ١٤٧/ ٥٣٧.
[٤] الكافي ٥: ٤٥٢/ ٧، التهذيب ٧: ٢٥٨- ٢٥٩/ ١١٢٠، الاستبصار ٣: ١٤٧/ ٥٣٨.
[٥] النساء: ٣.
[٦] التهذيب ٧: ٢٥٩/ ١١٢٢، الاستبصار ٣: ١٤٧/ ٥٤٠.
[٧] التهذيب ٧: ٢٥٩/ ١١٢٣، الاستبصار ٣: ١٤٨/ ٥٤١.
[٨] التهذيب ٧: ٢٥٩، و الحديث رقم ١١٢٤.