مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
الفصل الرابع: في العيوب و التدليس
مسألة ١٢٢: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): الرجل يفسخ [عقد النكاح] بستة أشياء:
الجنون و الجذام و البرص، و الرتق [١] و القرن [٢]، و الإفضاء، و في أصحابنا من ألحق به العمى، و كونها محدودة في الزنا [٣].
و قد عدّ في (النهاية) العمى من عيوب المرأة [٤]، و كذا المفيد و السيد المرتضى [٥] و ابن الجنيد و ابن البرّاج و أبو الصلاح و سلّار و ابن إدريس و ابن حمزة [٦].
و قال الصدوق في (المقنع): و اعلم أنّ النكاح يردّ من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و العفل [٧]، إلّا أنّه روي في الحديث: «أنّ العمياء و العرجاء تردّ» [٨].
[١] الرتقاء: هي التي التصق ختانها فلم تنل لارتتاق ذلك الموضع منها، فهي لا يستطاع جماعها. لسان العرب ١٠:
١١٤.
[٢] القرناء: هي التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه. لسان العرب ١٣: ٣٣٥.
[٣] الخلاف ٤: ٣٤٦، المسألة ١٢٤، المبسوط ٤: ٢٤٩.
[٤] النهاية: ٤٨٥.
[٥] المقنعة: ٥١٩، المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٤٨، المسألة ١٥٨.
[٦] المهذّب ٢: ٢٣١، الكافي في الفقه: ٢٩٥، المراسم: ١٥٠، السرائر ٢: ٦١٢، الوسيلة: ٣١١.
[٧] العقل: شيء يخرج في قبل النساء. لسان العرب ١١: ٤٥٧.
[٨] المقنع: ١٠٤.