مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠
و قال ابن الجنيد: كلّ ما يصحّ الملك له و التموّل من قليل و كثير، و ينتفع به في دين أو دنيا من عين و عروض، أو يكون له عوض من اجرة دار أو عمل، إذا وقع التراضي بين الزوجين، فالفرج به يحلّ وطؤه بعد العقد عليه. و لم يستثن شيئا، و كذا المفيد و سلّار [١].
و قال ابن حمزة: كلّ ما يصح تملّكه في الشريعة ممّا له قيمة، و ما يصحّ أن يكون ثمنا لمبيع، أو اجرة لمستكري أو منفعة لحرّ، من تعليم القرآن و الأدب، و تعليم الصنائع المباحة- سوى الإجارة- يصحّ أن تكون مهرا [٢].
و قال ابن إدريس: يجوز أن يكون منافع الحرّ مهرا، مثل تعليم القرآن أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب، و غير ذلك مما له اجرة، لأنّ كلّ ذلك له أجر معيّن و قيمة مقدّرة.
و استثنى بعض أصحابنا من جملة ذلك الإجارة إذا كانت معيّنة يعملها الزوج بنفسه، قال: لأنّ ذلك كان مخصوصا بموسى عليه السلام.
قال: و الوجه في ذلك: أنّ الإجارة إذا كانت معيّنة لا تكون مضمونة، بل إذا مات المستأجر لا يؤخذ من تركته، و يستأجر لتمام العمل، و إذا كانت في الذمّة تؤخذ من تركته و يستأجر لتمام العمل.
قال: و الذي أعتمده و أعمل عليه و افتي به أنّ منافع الحر تنعقد بها عقود النكاح، و تصحّ الإجارة و الأجرة على ذلك، سواء كانت الإجارة في الذمّة أو معيّنة، لعموم الأخبار.
و ما ذكره بعض أصحابنا من استثنائه الإجارة و أنّها مخصوصة بموسى عليه السلام، فكلام في غير موضعه، و اعتماد على خبر شاذّ نادر، فإذا تؤمّل حقّ التأمّل بان و وضح أنّ شعيبا عليه السلام استأجر موسى ليرعى له لا ليرعى لبنته، و ذلك كان في شرعه و ملّته أنّ المهر للأب دون البنت، و إذا كان كذلك فإنّه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب عليه السلام.
[١] المقنعة: ٥٠٨، المراسم: ١٥٢- ١٥٣.
[٢] الوسيلة: ٢٩٥.