مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٩
و نمنع تعدّد العقد مع التسمية.
و مع ذلك كلّه فقول الشيخ- رحمه اللّٰه- لا يخلوا من قوّة، فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين.
مسألة ٧٩: قال الشيخ في (النهاية): يجوز العقد على تعليم آية من القرآن
أو شيء من الحكم و الآداب، لأنّ ذلك له أجر معيّن و قيمة مقدّرة، و لا يجوز العقد على إجازة، و هو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها أيّاما معلومة أو سنين معينة [١].
و قال في (الخلاف): يجوز أن تكون منافع الحرّ مهرا، مثل تعليم قرآن، أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب، و غير ذلك ممّا له اجرة.
و استثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة، و قالوا: لا يجوز، لأنّه كان يختص موسى عليه السلام [٢].
و نحوه قال في (المبسوط) [٣].
و قال ابن البرّاج في (الكامل) كقول الشيخ في (النهاية).
و قال في (المهذّب): و يجوز أن تكون منافع الحرّ مهرا، مثل أن يخدمها شهرا، أو على خياطة ثوب، أو على أن يخيط لها شهرا، و كذلك البناء و ما أشبهه، و كذلك تعليم القرآن، و المباح من الشعر.
و روى أصحابنا أنّ الإجارة مدّة لا تصح أن تكون صداقا، لأنّ ذلك مخصوص بموسى عليه السلام [٤].
و قال [٥] في الفصل بعد ذلك كقوله في (الكامل) و به قال قطب الدين الكيدري [٦].
[١] النهاية: ٤٦٩.
[٢] الخلاف ٤: ٣٦٦، المسألة ٣.
[٣] المبسوط ٤: ٢٧٣.
[٤] المهذّب ٢: ١٩٨- ١٩٩.
[٥] المهذّب ٢: ٢٠٢.
[٦] إصباح الشيعة: ٤٢٢.