سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٩ - مسألة ٢ لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثم صلى فيه، و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته
سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا (١).
[مسألة ١): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الاعادة و القضاء]
(مسألة ١): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الاعادة و القضاء (٢).
[مسألة ٢: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثم صلى فيه، و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته]
(مسألة ٢): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثم صلى فيه، و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع (٣) فلا يجب عليه الاعادة أو القضاء و كذا لو شك في نجاسته.
جوابه عليه السّلام لما صنعه الحكم بن عتيبة عند نقل الراوي بلزوم الاعادة ظاهر في وقوع ذلك فيما مضى، و منه يظهر الحال في موثق عمار الموهم للتفصيل، مع أن مورده قد حصلت فيه الطهارة بالاحجار، فذلك قرينة الاستحباب في الاعادة و الوضوء فيه بمعنى غسل موضع النجو.
(١) بتقريب الاطلاق الشامل للاثناء، انه دال على الشرطية في فرض النسيان بل بعضها وارد في خصوص الفرض، أو اولوية المقام من الالتفات في الاثناء للجهل، كصحيح ابن سنان و علي بن جعفر [١].
(٢) لا حاجة لادراج الناسي للحكم في عنوان الجاهل به، بعد عدم اخذه في دليل على كلا القولين في جاهل الحكم، نعم ما ذكر فيه يتأتى في المقام أيضا، الا أنّه على القول بشمول لا تعاد للخلل الناشئ من الجهل بالحكم و نحوه، لا يتأتى التفصيل المتقدم بين المقصر و القاصر في الناسي للحكم لعدم انسحاب وجهه هاهنا، نعم بناء على التفصيل بين تنجز النجاسة مطلقا و عدم تنجزها كما يأتي تقريبه يصح التفصيل هاهنا.
(٣) و يدل عليه مصحح ميسر المتقدم «أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء» [٢]، و كذا مفهوم صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام «ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة قبل ان يصلي ثم صلّى فيه و لم يغسله فعليه ان يعيد» [٣]، و كذا صحيحه الآخر [٤]، و كذا
[١] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٤٤.
[٢] الوسائل: ابواب النجاسات باب ١٨.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٤٣ حديث ١.
[٤] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٤٤ حديث ٣.