سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - مسألة ٢١١ في قتل اليربوع و القُنفُذ و الضّب و ما أشبهها جدي
[مسألة ٢١٤: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة]
(مسألة ٢١٤): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة (١).
[مسألة ٢١٥: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه]
(مسألة ٢١٥): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان (٢).
النصوص الواردة [١].
(١) للنصوص الواردة [٢].
(٢) و حكى في الحدائق قولين للأصحاب في فرض اجتماع القتل و الأكل للصيد الأول بوجوب الفداء عن النهاية و المبسوط و التذكرة و المختلف و المسالك و الثاني بوجوب القيمة عن الخلاف و الشرائع و ذهب المحقق الاردبيلي و تلميذه إلى نفي كفارة الأكل مع اجتماعها بالصيد و البحث في مقامين:
الأول: في مماثلة كفارة الأكل لكفارة الصيد.
الثاني: في تكرر الكفارة بهما.
و الروايات الواردة في المقام على ألسن منها ما كان بلسان ثبوت ( (قيمة الصيد)) كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: ( (اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كل واحد منهم قيمته)) [٣].
و مثله موثقة الآخر عن أبي عبد الله- في حديث- قال: و أي قوم اجتمعوا
[١] أبواب كفارات الصيد، ب ٣٨.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ١٨ و ١٩.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ب ١٨، ح ١.