سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - مسألة ٢٢٦ لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
[٣- تقبيل النساء]
٣- تقبيل النساء
[مسألة ٢٢٦: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة]
(مسألة ٢٢٦): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها و خرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور، و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، و أما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة (١).
(١) فصّل جملة من الأصحاب بين التقبيل بشهوة و التقبيل بغير شهوة فأثبتوا كفّارة الشاة في الثاني و البدنة و الجزور في الأول و اطلقوا في الأول سواء أمنى أو لم يمني. نعم قيّد في كلمات بعضهم بالامناء كالمقنعة و الحليّ.
و الصحيح: هو التفصيل الأول كما سيظهر من جمع الروايات التي في المقام.
منها: صحيح الحلبيّ قال سألته عن المحرم يضع يده ... قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: ( (يهريق دم شاة)) قلت: فإن قبل؟، قال: ( (هذا أشد ينحر بدنة)) [١].
و منها: صحيحة مسمع أبي سيّار قال لي أبو عبد الله: ( (يا ابا سيّار إن حال المحرم ضيقة فمن قبّل امراته على غير شهوة و هو محرّم فعلية دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعلية جزور و يستغفر ربه ...)) [٢] الحديث.
و في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن قال سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم؟ قال: عليه بدنة و ان لم ينزل، و ليس له أن يأكل منها)) [٣].
[١] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ١٨، ح ١.
[٢] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ١٨، ح ٣.
[٣] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ١٨، ح ٤.