سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث على الأحوط
[مسألة ٢٩٦: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس]
(مسألة ٢٩٦): المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه و الاستنابة، و أما المستحاضة فالأحوط في حقها ان تعتبر الطواف بمنزلة صلاة واحدة و عليه يكون الطواف و صلاته بمنزلة الظهرين أو العشاءين فيجب عليها العمل بوظيفة الظهرين بالنسبة إلى الطواف و صلاته و بحسب احوالها المختلفة من (القليلة و المتوسطة و الكثيرة).
[الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث على الأحوط]
الثالث: من الامور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث على الأحوط، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، و النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الاقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على
و صلى ركعتين)) [١]، و مثلها روايات أخرى في الباب الا أنه لا اطلاق فيها لنفي شرطية الطهور عن الحدث الأكبر لان لسانها نفي الطهور عن الحدث الاصغر حتى مثل صحيح محمد بن مسلم، نعم الروايات [٢] الواردة في الباب الدالة على عدم الاعتداد بالطواف من دون وضؤ مطلقاً محمولة على طواف الفريضة فحينئذ يكون ما دل على مانعية الحدث الأكبر في الطواف اطلاقه على حاله شامل لطواف النافلة. و في كشف اللثام حكى عن التهذيب صحة طواف النافلة للجنب ناسياً لعدم حرمة لبثه بسبب الغفلة [٣].
[١] نفس المصدر، ح ٣.
[٢] نفس المصدر.
[٣] كشف اللثام ٤١٠: ٥.