سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - مسألة ٣٢٩ إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي
..........
و الفروض المذكورة في الروايات ثلاثة منها ما إذا كان في منى، و الثاني ما اذا كان في الطريق إلى منى، و منها ما اذا ارتحل عن مكة.
الأوّل: ما اذا تذكر في منى و الروايات الواردة على لسانين، اللسان الأول ما دل على جواز أدائهما في منى كموثقة عمر بن يزيد و صحيح هاشم بن المثنى [١]. و كذا موثق حنان بن سدير [٢] الوارد في قرن الثعالب التي هي من منى كما مرّ في ميقات قرن المنازل. و الروايتين الأخيرتين هما الرواية المشتركة التي رواها بن بشار عن هشام بن المثنى و حنان، و الاقوى اتحاد هشام و هاشم لما ذكره جامع الرواة من قرائن فلاحظ. نعم في الطريق الأول لرواية هاشم بن المثنى قوله أ فلا صلاهما حيث ما ذكر.
و اللسان الثاني ما دلّ على رجوعه إلى المقام كصحيح أحمد بن عمر الحلال [٣].
و كذا الروايات الآتية في الأبطح و الطريق في منى بناء على عدم الخصوصية و كذا ايضا بعض الروايات الواردة فيمن ارتحل عن مكة و مضى قليلًا انه يرجع إلى المقام بل في بعض الروايات ( (إن جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع يصليها)).
و الجمع بين اللسانين بحمل الأولى على ما اذا لم تكن مشقة و الثانية عليها و ان كان أحوط، و معاضد بما سيأتي بمن ارتحل عن مكة بتعليل الصلاة حيث ذكر
[١] أبواب الطواف، ب ٧٤، ح ٨.
[٢] أبواب الطواف، ب ٧٤، ح ٩.
[٣] أبواب الطواف، ب ٧٤، ح ١٢.