سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ٢٨٥ إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار، و الأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده، و يجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام و الاتمام. و معنى ذلك أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته سواء أ كان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول، و يكون الزائد لغوا (١).
طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور، قال: ( (يتوضأ و يعيد طوافه، و ان كان تطوعاً توضأ و صلى ركعتين)) [١] و في صحيح عبيد بن زرارة التصريح بنفي البأس عن طواف النافلة من دون وضوء دون صلاته.
و في صحيح علي بن جعفر أن الناسي للطهور يعيد ما طافه [٢] و غيرها من الروايات [٣] و ما في رواية زيد الشحام [٤] من نفي البأس بالطواف بغير وضوء اطلاقه محمول على التفصيل السابق.
قاعدة: في موالاة الطواف
(١) و في المسألة صور:
الأولى: صدور الحدث قبل بلوغه النصف و المحكي عن المشهور بطلان الطواف و لزوم إعادته بعد الطهارة، و عن الصدوق ان الحائض تبني مطلقاً و إن
[١] أبواب الطواف، ب ٣٨، ح ٣.
[٢] نفس المصدر، ح ٤.
[٣] نفس الباب و ب ٤٠ إلى ٩٣.
[٤] نفس المصدر، ح ١٠.