سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - مسألة ٢٦٢ لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه
..........
ذلك و الا فلا)) [١]. و يظهر منها عموم النهي لستره بغير الثوب.
و في صحيح زرارة قال قلت لأبي جعفر الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: ( (نعم لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله)) [٢].
و يظهر منه التفصيل بين المرأة و الرجل في الموضع المحرم تغطيته عند المنام نعم في صحيح زرارة الآخر عن أحدهما في المحرم قال: ( (له ان يغطي رأسه و وجهه إذا أراد ينام)) [٣]. و حمل على الاضطرار و الوجه فيه ظهور صحيح زرارة بقوة في الحرمة في حالة النوم بعد المقابلة مع المرأة و ذكره للجواز في الوجه مع أنه الكراهة في الوجه ثابتة.
و في صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( (لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع)) [٤]. و مقتضاها جواز ستر الرأس عند الضرورة كما أن مفهومها دال على عموم المنع الشامل لبعض الرأس و كما هو مقتضى روايات المنع لستر الأذنين حيث انها بعض الرأس.
و في صحيح عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول لأبي و شكى إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال: أ ترى أن استر بطرف ثوبي قال:
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٧٠، ح ٨.
[٢] نفس المصدر، ح ٥.
[٣] أبواب تروك الاحرام، ب ٥٦، ح ٢.
[٤] نفس المصدر، ح ١.