سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٢٦٠ إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة
[مسألة ٢٦٠: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة]
(مسألة ٢٦٠): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، و إذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام، و إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، و كذا إذا نتف أحد إبطيه. و إذا نتف شيئا من شعر لحيته و غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا (١).
الهيثم بن عروة التميمي ( (قال: سأل رجل ابا عبد الله عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعر أو الشعرتان فقال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج)) [١].
(١) في المسألة جهات: الأولى: في حلق الرأس، فإن ظاهر كثير من العبارات ثبوت الكفارة مخيرة بين الشاة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم مدّ، و قيل ستة لكل واحدة منهم مدان، أو صيام ثلاثة أيام من غير فرق بين الضرورة و غيرها، و لكن عن النزهة تقيد التخيير بالضرورة دون غيرها و اختاره جماعة، و عن المنتهى و التذكرة عدم الفرق في الحلق بين شعر الرأس و البدن و نسبه إلى الاتفاق، بل قال غير واحد أن المراد بالحلق و النتف في الابطين الآتي هو مطلق الإزالة و من ثمّ جعل في بعض الكلمات بدلهما عنوان الازالة، و في صحيح زرارة بن عين عن أبي جعفر قال: ( (من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه، و من فعله متعمداً فعليه دم)) [٢] و في طريق الشيخ ذكر في نفس السياق ( (أو
[١] أبواب بقية الاحرام، ب ١٦، ح ٦.
[٢] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ١٠، ح ١.