سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥١ - مسألة ٣٠٧ إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
مكة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكة كما مر (١).
[مسألة ٣٢٥: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه]
(مسألة ٣٢٥): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه (٢).
[مسألة ٣٢٦: إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك]
(مسألة ٣٢٦): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و اشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه و لو بان يطوف راكبا على متن رجل آخر، و إذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، و كذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه.
و قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف (٣).
(١) يظهر الكلام في هذه المسألة مما مرّ في أبواب العمرة و أحكام دخول مكة.
(٢) و قد مرّ الكلام في ذلك في مبحث الاحرام من أنه حالة مسببية لا يتحلل منها الا باتيان جميع الاعمال مضافاً إلى المحلل و يدل عليه في خصوص المقام صحيح علي بن جعفر المتقدم [١].
(٣) قاعدة في كون افعال النسك و العبادات اربع مراتب:
و المراد بذلك أن النسكين بدأ من الاحرام إلى التقصير بل كذلك الموقفين و كل اجزائها من الافعال هي ذات مراتب أربع و سواء كان النسك ندبياً أو واجباً. فالمرتبة الأولى هي ان يأتي بالفعل بنفسه مباشرة استقلالًا، و المرتبة الثانية عند العجز عن الأولى أن يأتي بالفعل مباشرة بمعونة غيره، و المرتبة الثالثة أن يوقع الفعل
[١] أبواب الطواف، ب ٥٨، ح ١.