سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - مسألة ٢٥٧ لا يجوز للمحرم الادهان
..........
فالصحيحة المزبورة دالة على منع ما يبقى أثره بنحو ملحوظ و دعوى- أن ما في صحيح الحلبي من قوله ( (و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم)) [١]. قرينة على حمل الكراهة على الاصطلاحية- فمخشوشة بأن الإطلاق المزبور قابل للتقيد كما قد قيد صحيح الحلبي بغير المطيّب في سياق واحد، كما هو الحال في الطيب أيضاً، حيث ورد في صحيح آخر للحلبي أنه سأله عن دهن الحناء و البنفسج أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال: ( (نعم)) [٢] حيث حُمل على ما لا يبقى أثره بعد الإحرام جمعاً بينه و بين الروايات المعتبرة المقيدة بذلك، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: ( (الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل للإحرام)). قال: ( (و لا تجمّر ثوباً لإحرامك)) [٣].
و في صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله أنه سئل عن الطيب عند الاحرام و الدهن فقال: ( (كان عليٌّ لا يزيد عن السليخة)) [٤] و سليخة البان نوع من العطر متكون من قشر شجر و دهن التمر ثمر البان كما في لمجمع [٥].
و مثلها صحيحة الحسين بن أبي العلاء المفصِّلة بين الدهن بسليخة البان
[١] أبواب تروك الأحرام، ب ٢٩، ح ١.
[٢] أبواب تروك الأحرام، ب ٣٠، ح ٧.
[٣] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٠، ح ١.
[٤] نفس المصدر، ح ٦.
[٥] معجم البحرين ٤٣٤: ٢- مادة سلخ.