سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - الثانية أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده
[الزيادة في الطواف]
الزيادة في الطواف
[الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر]
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة (١).
[الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده]
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده و لا إشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم إعادته (٢).
(١) الصورة الأولى: فلا تتحقق فيها الزيادة حقيقة، و إن كان في الصورة الخارجية هو دور زائد، و ذلك لأن المركبات الاعتبارية إنما تأتلف أجزاؤها بتوسط قصد تضمينها في ماهية واحدة، و إلّا فلا رابط بينها بدون ذلك و من ثمّ لا تتحقق الزيادة فيها إلّا بقصد التضمين أي الجزئية و ظاهر المتن في هذه الصورة عدم قصده الطواف ايضا بالدور الزائد، و إنما يأتي بها بداعي آخر.
(٢) الصورة الثانية: و هي من قصد الزيادة ابتداء او في الاثناء مع اتيان الزيادة في الخارج. فقد استدل لبطلان الزيادة في الطواف بصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض. قال: يعيد حتى يثبته. و في طريق الشيخ حتى يستتمه [١].
[١] أبواب الطواف، ب ٣٤، ح ١.