سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٢٨٤ إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد
..........
الرابعة: موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه قال: ( (إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه و ان كان واجباً فعليه قيمة ما أكل)) [١] و قد استدل بهذه على الجواز و دفع القيمة و الصحيح إنها صريحة في الحرمة بل هي أصرح مما في الروايات الثلاث المتقدمة، و ذلك بدلالتها على كون المأكول منه ملك للفقراء فله الحرمة الوضعية الملازمة للحرمة التكليفية بحسب الطبع الأولي ما لم يكن هناك مسوغ، و من ثمّ لم يثبت الضمان فيما يأكل من هدي التمتع.
الخامسة: صحيحة حريز في حديث يقول في أخره ( (ان الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان أكل منه غرم)) [٢] قد تضمنت الدلالة بنحوين على الحرمة أي نحو دلالة الروايات الثلاث الأولى و دلالة الرواية الرابعة أيضاً و يمكن تقريب الدلالة، بنحو أصرح أيضاً بإن النهي عن الأكل إذا عطب أي كان في معرض التلف، فالتلف إذا لم يسوغ الأكل فهو مما يقتضي لزومية الحكم.
السادسة: رواية أبي البختري عن جعفر عن ابيه ( (ان علي بن أبي طالب كان يقول لا يأكل المحرم من الفدية و لا من الكفارات و لا جزاء الصيد و يأكل مما سوى ذلك)) [٣].
اما ما دل على الجواز:
الأولى: صحيحة الكاهلي عن أبي عبد الله قال: يؤكل من الهدي كله
[١] نفس المصدر، ح ٥.
[٢] نفس المصدر، ح ٢٦.
[٣] نفس المصدر، ح ٢٧.