سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٣٠٩ إذا التجا الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف شوط او شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته
[مسألة ٣٠٨: إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهر ثمّ يرجع و يتم طوافه]
(مسألة ٣٠٨): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهر ثمّ يرجع و يتم طوافه على ما تقدم، و كذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، و لو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف (١).
[مسألة ٣٠٩: إذا التجا الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف شوط او شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته.]
(مسألة ٣٠٩): إذا التجا الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف
شوط او شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته. قال: إن كان نافلة بنى عليه، و إن كان طواف فريضة لم يبن [١].
الفرض الثامن: الاستراحة
و قد تقدم في صحيح جميل ذكر الاستراحة و التفصيل بين النصف الأول و الثاني و النافلة و الفريضة، فما في اطلاق صحيحة علي بن رئاب و صحيح بن أبي يعفور [٢] مقيّد بالتفصيل المزبور، او محمول على عدم الاخلال بالموالاة بعدم حصول الفاصل الزماني المخل بها ففي صحيح علي بن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله الرجل يعي في الطواف له أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثمّ يقوم فيبنى على طوافه في فريضة او غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه [٣]. و مثله صحيح ابن أبي يعفور.
(١) قد مرّ الكلام فيها.
[١] أبواب الطواف، ب ٤١، ح ٥.
[٢] أبواب الطواف، ب ٤٦، ح ١ و ح ٣.
[٣] أبواب الطواف، ب ٤٦، ح ١.