سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٢ - مسألة ٣٠٦ إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
..........
فقد تقدمت نصوصه [١] و التفصيل بين قبل النصف و بعده.
الفرض الثالث: الخبث:
فالروايات [٢] الواردة فيه دالة على جواز مطلق البناء فيه إلّا أن القاعدة المنصوصة المخصصة لها كالصحيح إلى جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة. قال: لا بأس أن يذهب في حاجته او حاجة غيره و يقطع الطواف، و إن اراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه و إن كان نافلة بنى على الشوط او الشوطين. و ان كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه [٣] و هذه الصحيحة دالة على عموم جواز القطع في النصف الثاني لمطلق الغرض العقلائي او الشرعي دون القطع الاقتراحي.
الفرض الرابع: الحيض.
و قد تقدم الكلام فيه
الفرض الخامس: العجز الطارئ كالصداع و وجع البطن و غيره.
و يدل على التفصيل بمقتضى الكبرى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى اعاد الطواف- يعني الفريضة [٤].
[١] أبواب الطواف، ب ٤٠.
[٢] أبواب الطواف، ب ٥٢ و ب ٤١، ح ٢.
[٣] أبواب الطواف، ب ٤١، ح ٨.
[٤] أبواب الطواف، ب ٤٥، ح ١.