سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٢٨٥ إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
[الثاني: الطهارة من الحدثين الاكبر و الأصغر]
الثاني: الطهارة من الحدثين الاكبر و الاصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه (١).
[مسألة ٢٨٥: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور]
(مسألة ٢٨٥): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهر و يتمه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع، أو
للطرف الآخر و نحوها فلا يصدق عليه طواف بالبيت لا سيما و قد ضُمّن الطواف بالبيت معنى اللواذ به (تعالى) و الاستعاذة به و الالتجاء إليه و كل هذه المعاني و العناوين انشائية و دواعي و اغراض تعنون الافعال الخارجية.
و أما العبادية فيدل عليه مضافاً إلى ذات معنى الحج و هو القصد إليه تعالى أن معنى الطواف المتقدم حيث ان فيه اضافة ذاتية للباري (سبحانه) و كذلك الاضافة في قوله تعالى: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [١] فضلا عن الضرورة.
(١) و يدل عليه جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله: ( (لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت و الوضوء افضل)) [٢] و صحيح محمد بن مسلم قال سألت احدهما عن رجل
[١] آل عمران: ٩٧.
[٢] أبواب الطواف، ب ٣٨، ح ١.