سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - مسألة ٢٢٤ من أحل من إحرامه
[مسألة ٢٢٣: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة]
(مسألة ٢٢٣): من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، و وجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت و يحرم منه للعمرة المعادة، و الأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً (١).
[مسألة ٢٢٤: من أحل من إحرامه]
(مسألة ٢٢٤): من أحل من إحرامه، إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته، و على الرجل أن يغرمها، بناء على ما روي و الكفارة بدنة (٢).
أبي بصير أن من لم يكفّر ببدنه قد افسد حجه [١]. و ليس إفساد الحج بترك كفارة البدنة موجب لإعادة الحج من قابل.
(١) قد تقدم الكلام فيها مفصلًا في المسألة ٢٢٠.
(٢) و يدل عليه صحيح أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: رجل احل من إحرامه و لم تحل امرأته فوقع عليها. قال: ( (عليها بدنة يغرمها زوجها)) [٢]. حيث لم يقيّد السائل الوقاع باكراه الزوج فيدل على كون الفرض اعم من الاكراه.
و يدعم التعميم ما تقدم من موثق إسحاق بن عمار- على الأقوى- عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ... فقال: ( (إن كان موسراً و كان عالماً أنه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام فعلية بدنة)) [٣]. إلّا أن ظاهر الموثق ثبوت
[١] أبواب كفارات الإحرام، ب ٣، ح ١٣.
[٢] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٥، ح ١.
[٣] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٨، ح ٢.