سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - مسألة ٢٢٢ إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
..........
القماط [١]. و كذا حسنة خالد بياع القلانس المتقدّمة [٢]. و صحيح علي بن جعفر [٣]. و معتبرة زرارة [٤].
أما تحديد ذلك بقبل الشوط الخامس من طواف النساء فيدل عليه صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله فانقض ثمّ غشى جاريته. قال: ( (يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه و يستغفر الله و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل، ثمّ يعود فيطوف أسبوعاً)) [٥].
و الظاهر من الرواية التفصيل بلحاظ نصف الطواف و التقييد بالخمسة في فرض السائل لدلالة استثناء الذيل على كون ما قبل النصف هو منتهى حد ثبوت الكفارة.
أما التعبير في الذيل بإفساد الحج فقد يوهم بلزوم الإعادة من قابل و لكن قد تقدم من أن الإفساد ليس بمعنى البطلان و انما بمعنى النقصان كما ورد في معتبرة
[١] نفس الباب، ح ٣.
[٢] كفارات الاستمتاع، ب ١٠، ج ١.
[٣] نفس الباب، ح ٧.
[٤] نفس الباب، ح ٣.
[٥] نفس الأبواب، ب ١١، ح ١.