سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - مسألة ٢٦٦ لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك
[٢٠- ستر الوجه للنساء]
٢٠- ستر الوجه للنساء
[مسألة ٢٦٦: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك]
(مسألة ٢٦٦): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك و الاحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما ان الاحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً، نعم يجوز لها ان تغطي وجهها حال النوم، و لا باس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الراس في الصلاة، و الأحوط رفعه عند الفراغ منها (١).
(١) الأقوال في المسألة:
فقد عبّر الأكثر بما في المتن، و عبّر البعض بالنهي عن التنقب و لبس البرقع، و لا يخفى أنه على الثاني يكون جواز الاسدال تخصص لا تخصيص. و أما الاسدال فقد اختلفت عبائرهم فيه، فمنهم من قيده إلى العينين أو إلى الأنف أو الذقن أو النحر أو الصدر إذا كانت راكبة، و منهم من قيد الاسدال بوجود الاجنبي، و قد قيّده الشيخ بان يكون متجافى و الروايات الواردة منها ما نهى عن تغطية الوجه كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن ابيه قال: ( (المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها، و احرام الرجل في رأسه)) [١]. و مفادها عموم حرمة تغطيته للبعض أو الكل، لا سيّما و انه في سياق حرمة تغطية الرجل لرأسه، و التي مرّ أنها عامة للتقديرين. نعم هذه الصحيحة قد جمعت بين لسانين، بين النهي عن التنقب، و بين حرمة تغطية المرأة لوجهها، و أنه الموضوع الاصلي للنهي الأول.
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٥٥، ح ٢.