سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٦ - مسألة ٢٢٨ لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
[٤- مس النساء]
٤-- مس النساء
[مسألة ٢٢٨: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة]
(مسألة ٢٢٨): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه (١).
(١) و يدل عليه النصوص الواردة في المقام كصحيح الحلبي المتقدم [١] و صحيح محمد بن مسلم [٢]. و قد نص الاخير على ثبوت الدم إذا مسّ بشهوة و إن لم يمن. و كذا صحيح مسمع أبي سيّار [٣]. و أما صحيح معاوية عن أبي عبد الله قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو امذى و هو محرم. قال: لا شيء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه، و ان حملها على غير شهوة فأمنى أو امذى و هو محرم فلا شيء عليه. و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. و قال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل. قال: عليه بدنة [٤]. فلا يتدافع مع الروايات المتقدمة لأنه قد صرح في ذيل الصحيحة بأن المس مع الإنزال عليه بدنة لا مطلق الدم، فتحمل الفقرة المتوسطة في الصحيحة على ذيلها، و هذا بخلاف المس مع الشهوة فإن فيه مطلق الدم.
ثمّ ه- ل تختص هذه الحرمة بالرجل أو تعم المرأة سواء في صورة مطاوعتها
[١] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ١٨، ح ١.
[٢] المصدر نفسه، ب ١٧، ح ٦.
[٣] نفس الباب، ح ٣.
[٤] نفس الباب، ح ١.