سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - مسألة ٢٦٣ يجوز ستر الراس بشيء من البدن كاليد
[مسألة ٢٦٣: يجوز ستر الراس بشيء من البدن كاليد]
(مسألة ٢٦٣): يجوز ستر الراس بشيء من البدن كاليد، و الأولى تركه (١).
و في صحيح منصور بن حازم قال رايت ابا عبد الله و قد توضئ و هو محرم ثمّ اخذ منديلًا فمسح به وجه [١]. نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال: ( (المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده)) [٢].
و مثله رواية أبي البختري المتضمنة لتقييد تغطية الوجه بالنوم و عند الغبار إلّا أنه محمول على الاستحباب.
ثمّ انه قد نقل عدم الخلاف في استثناء عصام القربى لصحيح محمد بن مسلم، انه سأل أبا عبد الله عن المحرم يضع عصام القربى على رأسه إذا استسقى. فقال: ( (نعم)) [٣]. و احتمل البعض التوسع في مطلق التعصيب، لا سيما بالانضمام إلى صحيحة معاوية بن وهب في التعصب من الصداع المتقدمة.
و فيه: أن الظاهر منها غايته في موارد الحرج و المشقة و بمقدار بعض الرأس و ان كان ظاهر المشهور الاطلاق في عصام القربى إلّا إن الاحوط أن لم يكن أظهر هو ما ذكرناه لا سيما بعد قيام الدليل على عموم النهي لستر بعض الرأس كالذي ورد في الأذنين و صحيح عبد الله بن سنان في الظرف الثاني بل أن في ما ورد في الأذنين المنع عن الجزء الظئيل كالقطن في الأذن فدعوى التفصيل بين ما يقصد به الستر و ما لا يقصد ضعيف.
(١) تقدم بيان ذلك و ما في المتن من أن الأولى تركه إنما هو بلحاظ رواية سعيد
[١] نفس المصدر، ح ٣.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٥٥، ح ٤.
[٣] أبواب تروك الاحرام، ب ٥٧، ح ١.