سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ٢٦٩ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
[٢١- التظليل للرجال]
٢١- التظليل للرجال
[مسألة ٢٦٩: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها]
(مسألة ٢٦٩): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها و لو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها، و لا باس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر و نحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا باس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس، و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط، و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه، نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه، و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، و كذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة (١).
(١) الاختلاف واقع من جهة عمومه لليل و النهار و ان كان كلمات الطبقات المتقدمة للفقهاء لم تتعرض إلى التظليل الليلي كما انه لم يُعبر بالاضحاء. و من جهة المسير السفري أو مطلق المسير و الحركة و عمومه لكل من التظليل الفوقي أو الجانبي و لعمومه من الشمس خاصة أو البرد و الحر و المطر أيضاً.
الجهة الأولى في عمومه لليل
و منشأ الاختلاف في هذه الجهات هو في كون معنى التظليل انه حدثياً أو بمعنى استعمال المظلة و الساتر كآلة و بالتالي يختلف متعلق التظليل اطلاقاً و انصرافاً.
و هو في اللغة كما في كلمات اكثر اللغويين هو تستر عن الشمس بالمعنى الحدثي لا استعمال الآلة الخاصة و انه مشتق اشتقاق جعلي من الظل ظل في الشمس