سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٣ - مسألة ٢٤٤ يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين
[مسألة ٢٤٤: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين]
(مسألة ٢٤٤): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين (١).
اطلاق الجواز في المنطقة و الهميان و اطلاق العقد بها و خصوص بعض الروايات في ذلك و كذا الحال في اطلاق دليل جواز شد العمامة بل ان التعبير في صحيح الحلبي هو التخيير بشدها على بطنه أو تعصيبها على موضع الازار. و ظاهر المشهور جواز ذلك. نعم احتاط في ذلك صاحب الجواهر و هو حسن و أما غرز الإبرة (و هو ما يطلق عليه المشقص) في الثوبين فيشكل الحال فيه، لا سيما إذا أوجب احداث هيئة في الرداء أو المئزر. و قد عرفت أن النهي عن عموم اللبس كيفية مطلق و هو تشكيكي كعموم فوقاني، غاية ما خرج عنه لبس الثوبين مجرّدين، أو بعض العناوين الخاصة. كما قد يستأنس للمنع عنه بالمنع عن الازرار.
(١) و يدل عليه صحيح العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله: ( (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين)) الحديث [١].
و في حسنة النضر بن سويد عن أبي الحسن قال سألته عن المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازين ... الحديث [٢].
و في صحيح يعقوب بن شعيب جواز لبسها للقميص تزره عليها [٣].
[١] أبواب الاحرام، ب ٣٣، ح ٩.
[٢] أبواب الاحرام، ب ٣٣، ح ٢.
[٣] أبواب الاحرام، ب ٣٣، ح ١.