سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - مسألة ٢٣٦ الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
[مسألة ٢٣٦: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء]
(مسألة ٢٣٦): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا باس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، و بشراء الإماء، و ان كان شراؤها بقصد الاستمتاع، و الأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، و الأظهر جواز تحليل أمته، و كذا قبوله التحليل (١).
فتسبب الإجازة حالة الإحرام مأخوذ بعين الاعتبار. فلا تصح الإجازة حال الإحرام لعقد النكاح السابق عليه.
هذا و لو و كلّ أو أذن و أجاز لإيقاع عقد النكاح لمصلين من دون أن يقيده بحال الإحرام أي أطلقه، أو قيده بما بعد الإحرام ثمّ أوقع الوكيل العقد بعد الإحرام، فهل يصحّ؟ استشكل البعض في الصحة لكون الإجازة للعقد لها نحو تعلق بالإحرام، و الصحيح صحة العقد فيما لو اوقع بعد الإحرام و إن بنى على حرمة تلك الإجازة أو التوكيل، لأن حرمة الإجارة أو التوكيل كما ذكر صاحب الجواهر لا يوجب اعدام صحة إسناد العقد إلى الاذن السابق، كما حرر ذلك في باب الوكالة من أن فسادها لا يوجب قطع الإسناد و الاستناد، و البناء المزبور لا يخلو من وجه.
(١) قد تقدم أن الموثق إلى ابن فضال عن بعض أصحابنا قد اشتمل في طريق الكليني على النهي عن الخطبة و عدم اشتمال طريق الشيخ على هذه الزيادة لا يوجب خدشاً، إلّا أن المشهور حمل الحكم على الكراهة. فالاحتياط لا يترك، و قد عمم صاحب الوسيلة الكراهة للمرأة المحرمة و إن كان الخاطب محلًا، تعميماً للفعل لكل من الرجل و المرأة، كما تقدم في التقبيل. و أما الرجوع إلى المطلقة الرجعية فلأنه ليس بعقد جديد و لا بسبب للإبقاء بل هو ممانعة للطلاق عن أن يؤثر في الفرقة و أما شراء الإماء فمضافاً لقصور دليل الحرمة عن الشمول له يدل عليه صحيحة سعد بن سعد الاشعري القمي عن أبي الحسن الرضا قال: سألته