سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - مسألة ٢٢١ إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
[مسألة ٢٢١: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة]
(مسألة ٢٢١): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة و الإتمام و إعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أم نفلا، و كذلك المرأة إذا كانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة
و فيه: أن الثلم بمعنى النقص لا الفساد فهو أدل على الصحة لا الفساد. هذا كله في صحة أو فساد العمرة.
إما كون الكفّار مرتبة بين البدنة فإن لم يقدر فالبقرة فإن لم يقدر فالشاة فقد استشكل فيه بأن في ظاهر صحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله ( (.. و إن جامع فعليه جزور أو بقرة)). و في معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد الله قال: قلت: متمتع وقع على امراته قبل أن يقصر. فقال: عليه دم شاة و التخيير بين الامور الثلاثة.
و في موثق أو رواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى: ( (... إن كان موسراً و كان عالماً أنه لا ينبغي له و كان هو الذي امرها بالإحرام فعليه بدنة و إن شاء بقرة و إن شاء شاة ... و إن كان امرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام)) [١].
و الصحيح هو الترتيب كما عليه المشهور لصحيح علي بن جعفر عن أخيه- في حديث- قال: ( (فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة)) [٢]
شفته شيء.
[١] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٨، ح ٢.
[٢] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٣، ح ٤.