سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ٢٧٣ كفارة التظليل شاة
[مسألة ٢٧٣: كفارة التظليل شاة]
(مسألة ٢٧٣): كفارة التظليل شاة، و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار، و إذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، و إن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام (١).
و في صحيح جميل ابن دراج عن أبي عبد الله قال: ( (لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال)) [١] و مثله صحيح هشام بن سالم و الحلبي و محمد بن مسلم [٢] و في موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال: ( (لا الا المريض او به علة و الذي لا يطيق الشمس)) [٣].
و أما ترتب الجواز في الأطفال بمقتضى القاعدة بحديث رفع القلم فمحل تأمل و ان كان حكم التظليل تكليفاً محضاً و ذلك لورود عموم تجنيب الولي الصبيان ما يجتنبه المحرم، و قد مرت الاشارة إليه في حج الصبيان فلاحظ.
(١) كما ذهب إليه الأصحاب. عدا ما عن الصدوق انه يتصدق لكل يوم بمدّ و ما عن ابن أبي عقيل انه يتخير بين الشاة و الصيام و التصدق. و تدل على الاول الروايات العديدة كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا قال: ( (سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر او الشمس و انا أسمع فأمره ان يفدي شاة و يذبحها بمنى)) [٤] و مثله صحيح إبراهيم ابن أبي محمود [٥].
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٦٤، ح ١٠.
[٢] نفس المصدر، ح ١٠ و ١ و ٢ و ٤.
[٣] نفس المصدر، ح ٧.
[٤] أبواب بقية الكفارات، ب ٦، ح ٦.
[٥] نفس المصدر، ح ٥.