سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٢٧٦ ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و ان لم يخرج به الدم
[٢٤- قلع الضرس]
٢٤- قلع الضرس
[مسألة ٢٧٦: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و ان لم يخرج به الدم]
(مسألة ٢٧٦): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و ان لم يخرج به الدم، و اوجبوا له كفارة شاة، و لكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه (١).
(١) حكي ذلك عن الشيخ استنادا لرواية مرسلة عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه فكتب ( (يهريق دماً)) [١] لكن في الحدائق لم يثبت لفظ (عليه السلام) لكنها مثبتة في التهذيب المطبوع و في رواية الحسن الصيقل انه سأل ابا عبد الله عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه قال: ( (نعم لا بأس به)) [٢] لكنه لا يدل على الجواز مطلقاً لتقيد مورده بالضرورة، بل هي لا تخلو من إشعار بالحزازة في غير الضرورة.
و قد يدعى أنه من التفث فهو نحو تقصير في أثناء الاحرام.
[١] أبواب بقية الكفارات، ب ١٩، ح ١.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٩٥، ح ٢.