سند العروة الوثقى، كتاب الحج
(١)
الجزء الثالث
٧ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
تروك الإحرام
٩ ص
(٤)
1- الصيد البرّي
٩ ص
(٥)
مسألة 199 لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
٩ ص
(٦)
مسألة 200 كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده
١١ ص
(٧)
مسألة 201 لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
١٢ ص
(٨)
مسألة 202 الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرّي
١٩ ص
(٩)
مسألة 203 فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول في حكمها
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 204 لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس
٢٩ ص
(١١)
مسألة 205 يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر
٣٠ ص
(١٢)
مسألة 206 لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة
٣١ ص
(١٣)
كفارات الصيد
٣٢ ص
(١٤)
مسألة 207 في قتل النعامة بدنة
٣٢ ص
(١٥)
مسألة 208 من أصاب شيئاً من الصيد
٣٢ ص
(١٦)
مسألة 210 في قتل القطاة و الحَجَل و الدُرّاج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر
٤٠ ص
(١٧)
مسألة 209 إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
٣٩ ص
(١٨)
مسألة 212 في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام
٤٣ ص
(١٩)
مسألة 213 يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة 214 لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة
٤٤ ص
(٢١)
مسألة 215 كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة 211 في قتل اليربوع و القُنفُذ و الضّب و ما أشبهها جدي
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 216 من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
٤٨ ص
(٢٤)
مسألة 217 لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل
٤٩ ص
(٢٥)
مسألة 218 تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً
٤٩ ص
(٢٦)
2- مجامعة النساء
٥٣ ص
(٢٧)
مسألة 219 يحرم على المحرم الجماع
٥٣ ص
(٢٨)
مسألة 220 إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
٥٤ ص
(٢٩)
مسألة 221 إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
٥٩ ص
(٣٠)
مسألة 222 إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
٦٦ ص
(٣١)
مسألة 223 من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة
٦٨ ص
(٣٢)
مسألة 224 من أحل من إحرامه
٦٨ ص
(٣٣)
مسألة 225 إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا
٦٩ ص
(٣٤)
3- تقبيل النساء
٧١ ص
(٣٥)
مسألة 226 لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
٧١ ص
(٣٦)
مسألة 227 إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة
٧٢ ص
(٣٧)
4- مس النساء
٧٦ ص
(٣٨)
مسألة 228 لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
٧٦ ص
(٣٩)
5- النظر إلى المرأة و ملاعبتها
٧٩ ص
(٤٠)
مسألة 229 إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني
٧٩ ص
(٤١)
مسألة 230 إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى
٨١ ص
(٤٢)
مسألة 231 يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر
٨١ ص
(٤٣)
6- الاستمناء
٨٤ ص
(٤٤)
مسألة 232 إذا عبث المحرم بذكره فأمنى
٨٤ ص
(٤٥)
مسألة 234 لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال
٨٩ ص
(٤٦)
مسألة 235 المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
٨٩ ص
(٤٧)
مسألة 236 الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
٩١ ص
(٤٨)
8- استعمال الطيب
٩٣ ص
(٤٩)
مسألة 237 يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل
٩٣ ص
(٥٠)
مسألة 238 لا باس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل
١٠٦ ص
(٥١)
مسألة 239 لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة
١١٣ ص
(٥٢)
مسألة 240 إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة
١١٤ ص
(٥٣)
مسألة 241 يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
١١٨ ص
(٥٤)
7- عقد النكاح
٨٧ ص
(٥٥)
9- لبس المخيط للرجال
١١٩ ص
(٥٦)
مسألة 233 يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
٨٧ ص
(٥٧)
مسألة 242 يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع
١١٩ ص
(٥٨)
مسألة 243 الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً
١٢٨ ص
(٥٩)
مسألة 244 يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين
١٣٣ ص
(٦٠)
مسألة 245 إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
١٣٤ ص
(٦١)
10- الاكتحال
١٣٧ ص
(٦٢)
مسألة 246 الاكتحال على صور
١٣٧ ص
(٦٣)
11- النظر في المرآة
١٤١ ص
(٦٤)
مسألة 247 يحرم على المحرم النظر في المرأة للزينة
١٤١ ص
(٦٥)
12- لبس الخف و الجورب
١٤٤ ص
(٦٦)
مسألة 248 يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
١٤٤ ص
(٦٧)
13- الكذب و السب
١٤٨ ص
(٦٨)
مسألة 249 الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام
١٤٨ ص
(٦٩)
14- الجدال
١٥٤ ص
(٧٠)
مسألة 250 لا يجوز للمحرم الجدال
١٥٤ ص
(٧١)
15- قتل هوام الجسد
١٦٦ ص
(٧٢)
مسألة 253 لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده
١٦٦ ص
(٧٣)
16- التزين
١٧١ ص
(٧٤)
مسألة 254 يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
١٧١ ص
(٧٥)
مسألة 255 يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً
١٧١ ص
(٧٦)
مسألة 256 يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
١٧٢ ص
(٧٧)
17- الادّهان
١٧٦ ص
(٧٨)
مسألة 257 لا يجوز للمحرم الادهان
١٧٦ ص
(٧٩)
مسألة 258 كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد
١٧٩ ص
(٨٠)
18- إزالة الشعر عن البدن
١٨٢ ص
(٨١)
مسألة 259 لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
١٨٢ ص
(٨٢)
مسألة 260 إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة
١٨٤ ص
(٨٣)
مسألة 261 لا باس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه
١٩١ ص
(٨٤)
19- ستر الرأس للرجال
١٩٢ ص
(٨٥)
مسألة 262 لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه
١٩٢ ص
(٨٦)
مسألة 263 يجوز ستر الراس بشيء من البدن كاليد
١٩٥ ص
(٨٧)
مسألة 264 لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
١٩٦ ص
(٨٨)
مسألة 265 إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط
١٩٦ ص
(٨٩)
20- ستر الوجه للنساء
١٩٩ ص
(٩٠)
مسألة 266 لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك
١٩٩ ص
(٩١)
مسألة 267 للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي
٢٠٢ ص
(٩٢)
مسألة 268 كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط
٢٠٢ ص
(٩٣)
21- التظليل للرجال
٢٠٣ ص
(٩٤)
مسألة 269 لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
٢٠٣ ص
(٩٥)
مسألة 270 المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح و نحو ذلك
٢٢٠ ص
(٩٦)
مسألة 271 لا باس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
٢٢٠ ص
(٩٧)
مسألة 272 لا باس بالتظليل للنساء و الاطفال
٢٢١ ص
(٩٨)
مسألة 273 كفارة التظليل شاة
٢٢٢ ص
(٩٩)
22- إخراج الدم من البدن
٢٢٥ ص
(١٠٠)
23- التقليم
٢٢٩ ص
(١٠١)
مسألة 274 كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام
٢٢٩ ص
(١٠٢)
مسألة 275 إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه
٢٣١ ص
(١٠٣)
24- قلع الضرس
٢٣٣ ص
(١٠٤)
مسألة 276 ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و ان لم يخرج به الدم
٢٣٣ ص
(١٠٥)
25- حمل السلاح
٢٣٤ ص
(١٠٦)
مسألة 277 لا يجوز للمحرم حمل السلاح
٢٣٤ ص
(١٠٧)
مسألة 278 لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له
٢٣٦ ص
(١٠٨)
مسألة 279 تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
٢٣٦ ص
(١٠٩)
مسألة 280 كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط
٢٣٦ ص
(١١٠)
أحكام الحرم
٢٣٧ ص
(١١١)
الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
٢٣٧ ص
(١١٢)
مسألة 281 الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم
٢٤٠ ص
(١١٣)
مسألة 282 كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة
٢٤٠ ص
(١١٤)
محل ذبح الكفارة و مورد مصرفها
٢٤٤ ص
(١١٥)
مسألة 283 إذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة
٢٤٤ ص
(١١٦)
مسألة 284 إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد
٢٥٥ ص
(١١٧)
الطواف
٢٦١ ص
(١١٨)
شرائط الطواف
٢٦١ ص
(١١٩)
يعتبر في الطواف أمور
٢٦٧ ص
(١٢٠)
الأول النية
٢٦٧ ص
(١٢١)
الثاني الطهارة من الحدثين الاكبر و الأصغر
٢٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة 285 إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
٢٦٨ ص
(١٢٣)
مسألة 286 إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه
٢٧٨ ص
(١٢٤)
مسألة 287 إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك
٢٨٠ ص
(١٢٥)
مسألة 288 إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف
٢٨٠ ص
(١٢٦)
مسألة 289 يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما و على المجنب الاغتسال للطواف
٢٨١ ص
(١٢٧)
مسألة 290 إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها
٢٨٢ ص
(١٢٨)
مسألة 291 إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
٢٨٤ ص
(١٢٩)
مسألة 292 إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها
٢٨٨ ص
(١٣٠)
مسألة 293 إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة
٢٨٩ ص
(١٣١)
مسألة 294 إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد
٢٩٠ ص
(١٣٢)
مسألة 295 الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة
٢٩٠ ص
(١٣٣)
مسألة 296 المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس
٢٩١ ص
(١٣٤)
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث على الأحوط
٢٩١ ص
(١٣٥)
الرابع من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث
٢٩٦ ص
(١٣٦)
مسألة 297 لا باس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه
٢٩٨ ص
(١٣٧)
مسألة 298 إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
٢٩٨ ص
(١٣٨)
مسألة 299 إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه
٢٩٩ ص
(١٣٩)
مسألة 300 إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
٢٩٩ ص
(١٤٠)
الخامس الختان للرجال
٣٠٠ ص
(١٤١)
مسألة 301 إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا
٣٠٢ ص
(١٤٢)
مسألة 302 إذا استطاع المكلف و هو غير مختون
٣٠٢ ص
(١٤٣)
السادس ستر العورة حال الطواف على الأحوط
٣٠٢ ص
(١٤٤)
واجبات الطواف
٣٠٦ ص
(١٤٥)
تعتبر في الطواف أمور
٣٠٦ ص
(١٤٦)
الأول الابتداء من الحجر الاسود
٣٠٦ ص
(١٤٧)
الثاني الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود
٣٠٦ ص
(١٤٨)
الثالث جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف
٣٠٧ ص
(١٤٩)
الرابع إدخال حجر إسماعيل في المطاف
٣٠٩ ص
(١٥٠)
الخامس خروج الطائف عن الكعبة
٣١٠ ص
(١٥١)
السادس أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
٣١٠ ص
(١٥٢)
مسألة 303 اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم
٣١١ ص
(١٥٣)
مسألة 304 إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه
٣١٨ ص
(١٥٤)
مسألة 305 إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف
٣١٩ ص
(١٥٥)
مسألة 306 إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
٣١٩ ص
(١٥٦)
مسألة 308 إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهر ثمّ يرجع و يتم طوافه
٣٢٤ ص
(١٥٧)
مسألة 309 إذا التجا الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف شوط او شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته
٣٢٤ ص
(١٥٨)
مسألة 310 يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين
٣٢٥ ص
(١٥٩)
مسألة 311 يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
٣٢٥ ص
(١٦٠)
النقصان في الطواف
٣٢٦ ص
(١٦١)
مسألة 312 إذا نقص من طوافه عمدا
٣٢٦ ص
(١٦٢)
مسألة 313 إذا نقص من طوافه سهوا
٣٢٦ ص
(١٦٣)
الزيادة في الطواف
٣٢٩ ص
(١٦٤)
الأولى أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر
٣٢٩ ص
(١٦٥)
الثانية أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده
٣٢٩ ص
(١٦٦)
الثالثة أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه
٣٣١ ص
(١٦٧)
الرابعة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني
٣٣١ ص
(١٦٨)
مسألة 314 إذا زاد في طوافه سهوا
٣٤٠ ص
(١٦٩)
الشك في عدد الأشواط
٣٤١ ص
(١٧٠)
مسألة 315 إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك
٣٤١ ص
(١٧١)
مسألة 316 إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد
٣٤١ ص
(١٧٢)
مسألة 317 إذا شك في عدد الأشواط
٣٤١ ص
(١٧٣)
مسألة 318 إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه
٣٤١ ص
(١٧٤)
مسألة 319 يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه
٣٤٦ ص
(١٧٥)
مسألة 320 إذا شك في الطواف المندوب يبني على الاقل
٣٤٧ ص
(١٧٦)
مسألة 321 إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به
٣٤٧ ص
(١٧٧)
مسألة 322 إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر
٣٤٧ ص
(١٧٨)
مسألة 323 إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده
٣٥٠ ص
(١٧٩)
مسألة 324 إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الإحرام
٣٥٠ ص
(١٨٠)
مسألة 325 لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه
٣٥١ ص
(١٨١)
مسألة 326 إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك
٣٥١ ص
(١٨٢)
مسألة 307 إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
٣٢٠ ص
(١٨٣)
صلاة الطواف
٣٥٥ ص
(١٨٤)
مسألة 327 من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً
٣٦٨ ص
(١٨٥)
مسألة 328 تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
٣٦٨ ص
(١٨٦)
مسألة 329 إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي
٣٦٨ ص
(١٨٧)
مسألة 330 إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
٣٧٤ ص
(١٨٨)
مسألة 331 إذا كان في قراءة المصلي لحن
٣٧٥ ص
(١٨٩)
مسألة 332 إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته
٣٧٥ ص
(١٩٠)
السعي
٣٧٧ ص
(١٩١)
مسألة 333 محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته
٣٧٩ ص
(١٩٢)
مسألة 334 يعتبر في السعي النية
٣٨٠ ص
(١٩٣)
مسألة 335 يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة
٣٨٠ ص
(١٩٤)
مسألة 336 لو بدأ بالمروة قبل الصفا
٣٨٧ ص
(١٩٥)
مسألة 337 لا يعتبر في السعي المشي راجلًا
٣٩٣ ص
(١٩٦)
مسألة 339 يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها
٣٩٥ ص
(١٩٧)
مسألة 340 يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
٣٩٥ ص
(١٩٨)
الفهرست
٣٩٩ ص
(١٩٩)
مسألة 338 يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف
٣٩٤ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - ٢٢- إخراج الدم من البدن

[٢٢- إخراج الدم من البدن]

٢٢- إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و ان كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط، و لا باس به مع الضرورة أو دفع الاذى، و كفارته شاة على الأحوط الأولى (١).

(١) حكي في الحجامة قولان الحرمة و ذهب إليه الشيخ المفيد و المرتضى و جماعة من المتقدمين و الثاني الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابن حمزة و المحقق في الشرائع و النافع و جماعة من متأخري المتأخرين. و منشأ الخلاف اختلاف الدلالة في الروايات. فما دل على الحرمة كصحيح الحلبي قال سألت ابا عبد الله عن المحرم يحتجم قال: ( (لا إلّا أن لا يجد بداً فيحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم)) [١] و مثله صحيح زرارة و فيه ( (إلّا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة)) [٢] و لا يخفى ان لسانهما هو الحرمة لا بإطلاق النهي فقط بل من جهة حصر الاستثناء بالخوف و الضرورة و مثلها رواية حسن الصيقل و قد تضمنت خوف التلف او إيذاء الدم.

و في صحيح ذريح ( (إذا خشي الدم)) [٣].

و في صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن المحرم كيف


[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٢، ح ١.

[٢] نفس المصدر، ح ٢.

[٣] نفس المصدر، ح ٨.