سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - ٢٢- إخراج الدم من البدن
[٢٢- إخراج الدم من البدن]
٢٢- إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و ان كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط، و لا باس به مع الضرورة أو دفع الاذى، و كفارته شاة على الأحوط الأولى (١).
(١) حكي في الحجامة قولان الحرمة و ذهب إليه الشيخ المفيد و المرتضى و جماعة من المتقدمين و الثاني الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابن حمزة و المحقق في الشرائع و النافع و جماعة من متأخري المتأخرين. و منشأ الخلاف اختلاف الدلالة في الروايات. فما دل على الحرمة كصحيح الحلبي قال سألت ابا عبد الله عن المحرم يحتجم قال: ( (لا إلّا أن لا يجد بداً فيحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم)) [١] و مثله صحيح زرارة و فيه ( (إلّا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة)) [٢] و لا يخفى ان لسانهما هو الحرمة لا بإطلاق النهي فقط بل من جهة حصر الاستثناء بالخوف و الضرورة و مثلها رواية حسن الصيقل و قد تضمنت خوف التلف او إيذاء الدم.
و في صحيح ذريح ( (إذا خشي الدم)) [٣].
و في صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن المحرم كيف
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٢، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ٨.