سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - مسألة ٢٤٥ إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
..........
الثوبين تقية إلى ذات عرق انه كتب لصاحب الزمان يسأله عن ذلك فكتب إليه في الجواب ( (يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب و يلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره)) [١].
و كذا صحيح حمران عن أبي جعفر قال: ( (المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزاره)) [٢] و مثله صحيح معاوية بن عمار [٣]. بل إن في غالب الروايات [٤] الواردة المجوّزة للبس المخيط في الضرورة ساكتة عن ذكر الكفارة و حكى في الجواهر عن الخلاف نفي الفدية عليه في فرض الرواية، و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، و في المنتهى اتفق عليه العلماء.
و يظهر من صاحب الجواهر [٥] اختصاص نفي الكفارة بذلك الفرض من الاضطرار و هو الذي لأجل ستر العورة كما قد يدعى خصوصية مكاتبة الحميري في لبس الثياب تقية بل يظهر من آخر كلام صاحب الجواهر ميله إلى عموم ثبوت الكفارة مطلقاً و ان خلو الخبرين المزبورين للاتكال على وجوده في غيرهما، مضافاً إلى أن بعضها آمر بلبسه منكوسا و نحو ذلك بغير المتعارف كي لا يصدق لبس المخيط عليه.
[١] أبواب المواقيت، ب ٢، ح ١٠.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٥٠، ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ١.
[٤] أبواب تروك الاحرام، ب ٥١- ٤٤.
[٥] جواهر الكلام ٣٤٣: ١٨- ٣٤٤.