سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٢٩٨ إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
[مسألة ٢٩٧: لا باس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه]
(مسألة ٢٩٧): لا باس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه، و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف إذا كان الوقت ضيقا، كما لا باس بالمحمول المتنجس، و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه (١).
[مسألة ٢٩٨: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه]
(مسألة ٢٩٨): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها (٢).
فيهما الدم دون الدرهم لكن ادّعى الاطلاق في معتبرة يونس المتقدمة و هو لا يخلو من تأمل لما تقدم و إن كان أحوط. و لا سيما و أن ارتكاز السائل في محدودية الدم هو بلحاظ الطهارة التي تعتبر في الساتر الصلاتي.
الثالث: نجاسة الثوب الذي ما لا تتم فيه الصلاة، و قد تبين مما مرّ عدم اطلاق معتبرة يونس لان الظاهر من الثوب فيها هو الذي يتم الصلاة فيه فضلًا عن مرسلة البزنطي و كذلك صحيحة حريز.
الرابع: الطواف في المحمول المتنجس فقد توسع في الظرفية (في) في باب الصلاة أي عنوان (الصلاة في المتنجس) صادقة و لو كان محمولًا و أما في المقام فكل من مرسلة البزنطي و معتبرة يونس موردهما الثوب الملبوس فعلًا و لا دليل على التوسعة الا ما قد يستشعر من ما عبّر في ثوبي الاحرام في صحيحة حريز ( (كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه)) و لكن موردها الثوب الملبوس فلا اطلاق في الادلة للشمول للمحمول.
(١) قد تقدم الكلام في المسألة السابقة.
(٢) لدلالة كلا من معتبرة يونس و مرسلة البزنطي على صحة الطواف مع الجهل بالنجاسة إما الصلاة فلقاعدة لا تعاد.