سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - مسألة ٢٤٧ يحرم على المحرم النظر في المرأة للزينة
[١١- النظر في المرآة]
١١- النظر في المرآة
[مسألة ٢٤٧: يحرم على المحرم النظر في المرأة للزينة]
(مسألة ٢٤٧): يحرم على المحرم النظر في المرأة للزينة و كفارته شاة على الأحوط الأولى، و أما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس فيه للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، و الأولى الاجتناب عنه، و هذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى (١).
(١) و المشهور على الحرمة، و عن الشيخ في الجمل و العقود و الخلاف و ابن حمزة و ابن براج و ابن زهرة و المحقق في النافع أنه مكروه، و توقف في القواعد، و لكن يحتمل في غير النافع إرادة الحرمة كما هو مستعمل في كتب المتقدّمين تبعاً للروايات.
أما الروايات الواردة في المقام:
فصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله قال: ( (لا تنظر في المرآة و انت محرم فإنه من الزينة)) [١]. و في صحيح حريز ( (لأنّه من الزينة)) [٢]. و في صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ( (لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة)) [٣]. و في
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٤، ح ١.
[٢] نفس الباب، ح ٣.
[٣] نفس الباب ح ٢.