سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ٣٠٠ إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
[مسألة ٢٩٩: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه]
(مسألة ٢٩٩): إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، و ان كانت إعادته أحوط، و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها (١).
[مسألة ٣٠٠: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف]
(مسألة ٣٠٠): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و اتم طوافه في ثوب طاهر، و ان لم يكن معه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة، و ان كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه و ازال النجاسة و يأتي بطواف كامل بقصد الاعم من التمام و الاتمام على الأحوط (٢).
(١) قد تقدم تقريب تطابق الشرطية في ساتر الصلاة مع ساتر الطواف و هو يقتضي الاعادة هنا، و بعبارة أخرى ان معتبرة يونس و مرسل البزنطي دالان على اعتبار شرطية الطهارة غاية الأمر قد دلتا على التقيد بما عدا الجهل فتدبر فإنه قد يقرب عدم الاطلاق في دلالتهما الا في صورة العلم و العمد و على أي تقدير فالاحتياط لازم.
و أما صلاة الطواف فالاعادة لما دل على إعادة ناسي النجاسة.
(٢) ظاهر معتبرة يونس اطلاق الصحة بالخروج من المطاف لتدارك طهارة الثوب ثمّ البناء على ما تقدم من طوافه الا ان الصحيح عدم الاطلاق فيها لانها ليست في صدد بيان الصحة و عدمها من جهة الموالاة بل هي في صدد بيان الصحة من جهة ما مضى من الجهل بالنجاسة و الارشاد إلى تدارك الشرط فيما يأتي فلا يرفع اليد عن كبرى الموالاة المتقدمة في مسألة (٢٨٥) و قد تقدم ان التفصيل مداره