سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - مسألة ٢٦٥ إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط
[مسألة ٢٦٤: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء]
(مسألة ٢٦٤): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، و كذلك في غير الماء على الأحوط، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة (١).
[مسألة ٢٦٥: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط]
(مسألة ٢٦٥): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، و الظاهر
الاعرج.
(١) و الروايات الواردة في المقام على لسانين:
الأوّل: النهي عن مطلق الارتماس كصحيح يعقوب بن شعيب: ( (لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم)) الحديث [١] و مثله صحيح حريز [٢].
الثاني: ما خصص النهي للرأس كصحيح عبد الله بن سنان قال عن أبي عبد الله قال سمعته يقول: ( (لا تمس الريحان و انت محرم))- إلى ان قال- ( (و لا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك)) [٣] و قريب منه صحيح اسماعيل بن عبد الخالق و لو كنّا نحن و هذين اللسانين لما كان هناك موجب لحمل المطلق على المقيد بعد كونه استغراقياً فيصدق رمس بعض البدن و ان لم يكن الرأس إلّا انه بقرينة السياق مع الصائم ورود جواز ارتماس بدنه عدا الرأس [٤] و ان كان مكروهاً ثمّ ان الظاهر بقرينة السياق مع الصائم أن النهي شامل للمرأة و الرجل و انه عنوان برأسه فادراجه في ستر الرأس لا وجه له و ان كان هناك عموم في الستر.
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٥٨، ح ٤.
[٢] نفس المصدر، ح ٢، و ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ١.
[٤] أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢ و ح ٥ و ٦ و ٧.