سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٦ - مسألة ٢٨٤ إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد
..........
و ذهب المعاصرون إلى تأخير الكفارة إلى بلده إن لم يجد من يتصدق عليه من المؤمنين اما شرطية الايمان فيمكن الاستدلال له بالاطلاق من صحيحة علي بن بلال كتبت إليه أسأله هل يجوز أن ادفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير اصحابي فكتب ( (لا تعطي الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك)) [١] صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي [٢]. و مقابلة الصدقة للزكاة صريحة في ارادة عموم الصدقات الواجبة غير الزكاة فيشمل الهدي الواجب سواء لهدي حج التمتع أو للتحلل أو الكفارات مضافاً للتعليل الوارد في عدة روايات نظير ( (لا ما لغيرهم إلّا الحجر)) [٣] و كما في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله ( (لا و الله إلّا التراب)) [٤].
و أما النواصب فقد تعددت الروايات في منعهم مطلقا و ظاهر الروايات ارادة سائر أقسام الناصب غير المستضعف.
و أما ما في صحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله أن علي بن الحسين كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت و هو يعلم أنهم حرورية قال ( (نعم)) [٥]
[١] أبواب مستحقي الزكاة، ب ٥، ح ٤.
[٢] أبواب الذبح، ب ٤٠، ح ٩.
[٣] أبواب مستحقي الزكاة، ب ٥، ح ٧.
[٤] نفس المصدر، ح ٦.
[٥] أبواب الذبح، ب ٤٠، ح ٨.