سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ٣١٣ إذا نقص من طوافه سهوا
[النقصان في الطواف]
[مسألة ٣١٢: إذا نقص من طوافه عمدا]
(مسألة ٣١٢): إذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت الموالاة بطل طوافه، و الا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا (١).
[مسألة ٣١٣: إذا نقص من طوافه سهوا]
(مسألة ٣١٣): إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صح طوافه، و أما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فان كان المنسي شوطا واحدا أتى به و صح طوافه أيضاً، و ان لم يتمكن من الاتيان به بنفسه و لو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، و ان كان المنسي أكثر من شوط واحد و اقل من أربعة رجع و اتم ما نقص، و الأولى إعادة الطواف بعد الاتمام، و ان
(١) النقص تارة يلازم قطع الموالاة، و تارة لا يستلزم ذلك. ففي الثاني يمكنه التدارك بخلاف الأول، و قد تقدم اعتبار الموالاة في النصف الأول دون الثاني فيما عدا القطع الاقتراحي فإنه تعتبر الموالاة مطلقة. نعم يتأتى الكلام في أن نية القطع او القاطع هل هي موجبة للبطلان أولا؟ و الصحيح في المقام كما في الصلاة عدم الابطال بهما خلافاً للصوم، و ذلك لعدم كون الآنات المتخللة من اجزاء العمل فيها و إن كانت من أجزاء الهيئة الاتصالية إلّا أنها حيث لم تكن من أجزاء الصلاة فليست بقصدية، بخلاف آنات الصوم. نعم لو نوى القطع في الأثناء عند الشروع بنحو يؤول إلى تغيير صورة الصلاة المقصودة فإنه تشكل الصحة من جهة عدم قصد الصلاة و الطواف المطلوبين. و أما إذا لم يؤول إلى تغيير صورتي الصلاة