سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٢٧٢ لا باس بالتظليل للنساء و الاطفال
أيضاً و ان كان الأحوط الاجتناب عنه (١).
[مسألة ٢٧٢: لا باس بالتظليل للنساء و الاطفال]
(مسألة ٢٧٢): لا باس بالتظليل للنساء و الاطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد (٢).
(١) اما التظليل في القدوم من السفر خاصة إلى مكة القديمة عند العبور في مكة الحديثة بعد كونه لم يتخذ فيها بيتاً فقد يقرب المنع بصدق عموم ( (ما من حاج يضحي ملبياً ...)) اذ التلبية تنقطع عند مكة القديمة كما في النص للتوقيت بها بفعله و من ثمّ عمم المنع عن التظليل في مسيره من مكة إلى عرفات في احرام الحج لشمول العموم المزبور فيصدق على مبتدأ مسيره داخل مكة و هو آخذ باتّجاه عرفة.
و بعبارة أخرى: الحركة المتصلة بالسفر انتهاءً او مقدمة لا يستبعد صدق العنوان و لو توسعاً و من ثمّ تحسب المسافة في السفر الشرعي من سور المدينة المبدأ إلى سور المدينة المقصد و إن حدد عنوان السفر بحد الترخيص في كلا الطرفين بل قد ذهب الصدوق إلى حساب المسافة من المنزل إلى المنزل و هذا الوجه ان لم يكن أقوى فهو أحوط.
نعم الشقوق الأخرى في المتن قد اتضح مما سبق جواز التظليل فيها لاختصاص الحرمة بالسير السفري كما مرّ. اما الاحتياط في الاستظلال بالمظلة و نحوها في تلك الموارد مما كان بظل متحرك فلظهور جملة من الروايات في جواز الاستظلال في تلك الموارد بالظل الثابت لا المتحرك بحركة المحرم كالخباء و الفسطاط و الدار الا أن أدلة الحرمة قاصرة الشمول لتقيدها بحالة السير السفري.
(٢) و يدل على الجواز في الأولين صحيحة حريز عن أبي عبد الله قال ( (لا بأس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون)) [١] و مثله صحيح الكاهلي [٢].
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٥، ح ١.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٥، ح ٢.