سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - مسألة ٢٣١ يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر
[مسألة ٢٣٠: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى]
(مسألة ٢٣٠): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة أو جزور، و أما إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فامنى فلا كفارة عليه (١).
[مسألة ٢٣١: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر]
(مسألة ٢٣١): يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على
(١) و يدل على الحرمة صحيح مسمّع أبي سيار عن أبي عبد الله: ( (... و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور)) [١]. و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله: قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنا أو أمذى و هو محرم. قال: لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه ... و قال: ( (في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل. قال: عليه بدنة)) [٢]. و ذيلها مقيد لإطلاق الصدر، فيكون مفاد الصحيحة التفصيل في ثبوت الكفارة بين النظر بشهوة و غير شهوة. و الاستغفار فيها بلحاظ ترك التحفظ.
نعم توجد رواية معارضة و هي موثق اسحاق عن أبي عبد الله في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى. قال: ( (ليس عليه شيء)) [٣]. و هذه الرواية ليست في قبال الروايتين المتقدمتين، بل هي في قبال ما دل على ثبوت الكفارة بالاستمناء بنحو العموم. فلو بنى على تساقطهما مع الروايتين فتصل النوبة إلى عموم ما دل على ثبوتها بالاستمناء مع أن الموثق موافق للعامة النافين للكفارة.
[١] نفس الأبواب، ب ١٧، ح ٣.
[٢] نفس الباب، ح ١.
[٣] نفس الباب، ح ٧.