سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث على الأحوط
..........
ايقاع وضوء لكل غاية. و من ثمّ توقع الكثيرة غسلًا لكل غاية كما استفيد ذلك من ما ورد من تكرارها الغسل لكل صلاة و الاكتفاء بغسل واحد لكلا الصلاتين انما هو بقدر ادائهما مع كونهما من فردي جنس غاية واحدة، بخلاف الطواف و الصلاة فإن مدتهما اكثر مع كونهما فردي غايتين مختلفتين. و كل هذا التحرير لمقتضى القاعدة مطابق لمقتضى الاحتياط أيضاً و من ثمّ احتاط الماتن بذلك و تمام الكلام في بحث الطهارة.
اما المبطون فقد ذكر في كشف اللثام [١] انه يطاف عنه فلا يجزئه طهارته و الاصحاب قاطعون به و لعل الفارق هو النص و ذكر في القواعد في شرائط النيابة (و تجوز النيابة عن الغائب و المعذور كالمغمى عليه و المبطون و قال في كشف اللثام في ذيله و أما المبطون الذي لا يستملك الطهارة بقدر الطواف فذكره الشيخ و ابن حمزة و ابن إدريس و ابن البراج و غيرهم و الاخبار به كثيرة ثمّ ذكر الاخبار ثمّ ادرج الحائض التي ضاق وقتها او لم تتمكن من المقام حتى تطهر قال انها داخله فيمن لا يستمسك الطهارة اذا ضاق الوقت و الا لم يستنب للطواف الا اذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة و ان علمت مسيرها قبل الطهر [٢]، و في الشرائع ( (و لا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر، الا مع العذر، كالاغماء او البطن و ما شابهها و يجب ان يتولى ذلك بنفسه. و لو حمله حامل فطاف به، أمكن ان يحتسب
[١] كشف اللثام ٤٠٦: ٥.
[٢] كشف اللثام ١٦٨: ٥- ١٦٩.