سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث على الأحوط
..........
لكل منهما طوافه عن نفسه [١]. و في السرائر: و المريض الذي يستمسك الطهارة فإنه يطاف به و لا يطاف عنه و ان كان مرضه مما لا يتمكن معه استمساك الطهارة ... طيف عنه و يصلي هو الركعتين و قد اجزائه [٢].
و قيد في المستند العنوان بقوله فإن لم يتمكن من ان يحمله أحد لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد ففسر عدم استمساك الطهارة لا لفقد الطهارة الحدثية بل بفقد الطهارة الخبثية و نسب ذلك إلى المدارك و المفاتيح و شرحه.
و الروايات الواردة في المبطون:
كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( (ان المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما)) [٣] و مثله صحيح حبيب الخثعمي [٤]. و قد رويت رواية بن عمار بطرق أخرى صحيحة أيضاً عن أبي عبد الله قال: ( (الكسير يحمل فيطاف به، و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلى عنه)) [٥] على هذا الطريق قد يستظهر عبارة الرواية بمباشرة المبطون للرمي دون الطواف و الصلاة و ان كانت العبارة محتملة لتنازع فعل الرمي و الطواف للجار و المجرور فتكون النيابة في الأمور الثلاثة إلّا ان تكرار الجار و المجرور في الفعلين الآخرين دون الأول يعطي ترجيح المعنى السابق
[١] شرائع الاسلام ٢٢٧: ١ ط. دار الاضواء.
[٢] السرائر ٥٧٣: ١.
[٣] أبواب الطواف، ب ٤٩، ح ٣.
[٤] نفس المصدر، ح ٥.
[٥] نفس المصدر، ح ٦.