سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - مسألة ٢٤٣ الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً
[مسألة ٢٤٣: الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً]
(مسألة ٢٤٣): الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بابرة و نحوها و الاحوط أن لا يعقد للرداء أيضاً و لا بأس بغرزه بالابرة و أمثالها (١).
قال: ( (لا)) [١].
و في صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله قال: ( (المحرم يشدّ على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الإزار، و لا يرفعها إلى صدره)) [٢].
و مقتضى الصحيح الثاني حمل الأول على الكراهة، إلّا أن الجواز مقيّد بعدم التوغل في كيفية لبسها، بأن يرفعها إلى صدره، أو أن تكون مخيطة و هي كيفية في الملبوس، و من ثمّ لا يبنى على جواز لبس الهميان و المنطقة إذا كانا مخيطين و كانت الحاجة في لبسهما هو شد الوسط لا الاحتفاظ بالنقود. و حكم شد إلّا زار بها سيأتي في محله.
(١) و ينسب إلى المشهور جواز عقد الازار، و حرمة إزراره و ظاهر الحنفية في مبسوط السرخسي أن شدّ المنطقة و الهميان على البدن لا على الازار. أما الروايات الواردة في المقام فصحيح سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبد الله عن المحرم يعقد أزرار في عنقه. قال: ( (لا)) [٣]. و في هامش الفقيه أن في بعض النسخ ( (عقد الأزرار)) بالراءين و كذا في الروضة للمجلس قال. إن الممنوع عنه أزرار قميصه أو قبائه ثمّ
[١] أبواب التروك، ب ٧٢، ح ١ و ح ٢ و كذا ب ٤٧.
[٢] أبواب التروك، ب ٧٢، ح ١ و ح ٢ و كذا ب ٤٧.
[٣] أبواب تروك الإحرام، ب ٥٣، ح ١.