سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ٢٩٢ إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها
[مسألة ٢٩٢: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها]
(مسألة ٢٩٢): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها و اتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها و ان ضاق الوقت سعت و قصرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج (١).
هو البناء من موضع القطع لا باستئناف الشوط المقطوع كما ذهب إليه العلامة لدلالة الروايات [١] في اختصار الشوط بالحجر.
و نظير روايات المقام في ذلك روايات الحاجة انه يتم طوافه من موضع القطع و جملة منها لا تخلو من ضعف السند و سيأتي في اختصار الشوط في الحجر بيان مسألة الموالاة في الشوط.
(١) لا ريب في صحة طوافها و متعتها بمقتضى ما تقدم في المسألة السابقة مضافاً إلى موثق زرارة قال سألته عن المرأة طافت بالبيت قبل أن تصلي الركعتين قال: ( (ليس عليها اذا طهرت الا الركعتين و قد قضت الطواف)) [٢]. و مثلها أبي الصباح الكناني [٣].
و التعبير ب- ( (قضت الطواف)) ظاهر في طواف الفريضة.
و ظاهر الماتن أنها تؤخر السعي إلى ما بعد الطهر و الاتيان بصلاة الطواف فيما اذا تتمكن من ذلك قبل الحج و الا سعت و قصرت و من ثمّ تقضي الصلاة قبل طواف الحج و ذلك لبنائه على شرطية الترتيب بين الصلاة و السعي مع أن مقتضى
[١] أبواب الطواف، ب ٣١.
[٢] أبواب الطواف، ب ٨٨، ح ١.
[٣] نفس المصدر، ح ٢.